Call us now:
ـ أحكام قضائية عادية ـ مدى قابليتها لطلب وقف التنفيذ.لا يقبل طلب وقف تنفيذ الأحكام العادية التي لا تتضمن صفة النفاذ المعجل وليست صادرة بالتطبيق للمادة /21/من قانون مجلس الدولة ولا تعتبر من الأحكام التأديبية، إذ أنها تعتبر موقوفة التنفيذ حكماً بمجرد إيداع عريضة الطعن.