(القرار (6/2) في الطعن (180) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 18 في عام 1994)

ـ أحكام قضائية قطعية ـ طرح النزاع مجدداً.الأحكام القضائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية تعتبر عنوان الحقيقة وتحول دون العودة لعرض النزاع على القضاء ثانية.