Call us now:
ـ اختصاص ـ قضايا الضرائب والرسوم ـ منازعة حول ملكية الأشياء المحجوزة.لا تعتبر من المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم التي أصبح من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ـ دون غيره ـ الفصل فيها، المنازعة التي تقوم على ادعاء غير المكلف بالضريبة بملكية الأشياء المحجوزة لتحصيل إحدى الضرائب أو الرسوم.