(القرار (5/2) في الطعن (168) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 33 في عام 1994)

ـ اختصاص ـ عامل ـ انتقاء رابطة عقد العمل ـ نقابة ـ عقود تأمين خدمات العتالة التي تبرمها مع الجهات العامة ـ توصيف العلاقة بين العامل والإدارة ـ عقد عمل ـ خصائصه.ـ التبعية والأجرة خصيصتان أساسيتان من خصائص عقد العمل.وبانتفاء علاقة الأجر المباشرة وسلطة فرض العقوبات والجزاءات على العامل، تنتفي رابطة عقد العمل وينتفي ـ تبعاً لذلك ـ اختصاص القضاء الإداري للنظر في النزاع الدائر بين هذا العامل والإدارة حول طلب تسوية وضعه.مثال: عامل عتالة لدى إدارة بموجب عقد أبرمته مع نقابة لتأمين خدمات عتالة، وبموجبه تعيين النقابة العمال وتؤدي الإدارة إلى النقابة أو أمر صرف باستحقاقها ولا تملك ـ الإدارة ـ ايقاع عقوبة على العامل…