Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ إصابة في يوم عطلة.ـ عامل ـ حادث لا علاقة له بالعمل ـ إجازة صحية ـ ضمان صحي.ثبوت حصول إصابة العامل في يوم عطلة وأثناء رحلة خاصة، ينفي عنها صفة إصابة العمل.ونفي صفة إصابة العمل عن الحادثة لا يمس بحق العامل في مطالبة جهة الإدارة التي يعمل لديها بحقوقه عن فترة تعطله عن العمل على أساس أنها إجازة صحية عادية بما فيها حقوقه بالضمان الصحي.