(القرار (801/2) في الطعن (973) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 71 في عام 1994)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ انحراف عن الطريق ـ أثره.ثبوت أن العامل المصاب لم يكن حين وقوع الحادث في طريقه من العمل إلى المنزل، ينفي عن الحادث صفة إصابة العمل.