(القرار (94/2) في الطعن (111) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 78 في عام 1994)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ مرض مهني ـ التهاب قصبات مزمن.انتهاء الخبرة الطبية التي استعانت بها محكمة الدرجة الأولى إلى إصابة العامل بالتهاب قصبات مزمن بسبب تعرضه المستمر للغبار المتواجد في مكان عمله وأن الإصابة خلفت لديه عجزاً جزئياً دائماً، يعطي هذا العامل الحق في تقاضي حقوقه التأمينية عنها.