Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية ـ حقوق تأمينية عن فترة سابقة للاشتراك.يستحق العامل تصفية حقوقه التأمينية عن كامل فترة استخدامه بما فيها السابقة للاشتراك الفعلي عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على أن يؤدي الاشتراكات المترتبة عليه ويرد تعويض التسريح الذي قبضه إلى الجهة العامة صاحبة العمل وأن تؤدي الجهة العامة الاشتراكات المترتبة عليها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة إلى الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية.