(القرار (82/2) في الطعن (181) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 87 في عام 1994)

ـ تأمينات اجتماعية ـ خدمة عرضية ـ استطالتها.استمرار خدمة المدعي لدى الجهة العامة التي يعمل لديها أكثر من عشر سنوات، ينفي عن خدمته الصفة العرضية ويجعل الجهة العامة ملزمة بالاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتسديد الاشتراكات والفوائد والمبالغ الاضافية المستحقة للمؤسسة المذكورة، وتلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المقابل بتصفية حقوقه عن خدماته وفقاً لأحكام القانون على أن يعيد ما كان تقاضاه من تعويض نهاية الخدمة.