(القرار (571/2) في الطعن (54) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 90 في عام 1994)

ـ تأمينات اجتماعية ـ عامل زراعي ـ معاش ـ خدمة بعد الستين.ـ قبول مؤسسة التأمينات الاجتماعية الاشتراك عن العامل الزراعي قبل بلوغه سن الستين وقبل صدور القرار الوزاري القاضي بتطبيق أحكام تأمين الاصابات وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الزراعيين لدى الدواة والقطاع العام، يجعل من حق هذه العامل أن يطالب بتصفية حقوقه لديها عن مدة اشتراكه وحتى بلوغه سن الستين وفقاً لأحكام القانون.أما عن الفترة اللاحقة التي لم يستفد منها العامل المذكور، فترد المؤسسة له ولصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عنها وتلتزم الجهة العامة صاحبة العمل أن تدفع له تعويض مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل.