Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية ـ مبالغ إضافية.لا تترتب المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة /93/ من قانون التأمينات الاجتماعية عن مدة ستة الأسابيع التالية لتاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف ، ويجب أن لا تتجاوز المبالغ الإضافية مجموع المبالغ التي تناولها التأخير.