(القرار (670/2) في الطعن (159) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 103 في عام 1994)

ـ تأمين ومعاشات ـ مستخدم ـ تسريح صحي قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ طلب ضم خدمات سابقة وإعمال آثار الضم ـ القانون الناظم للطلب.ـ لا شأن لموضوع ضم الخدمة في حساب المعاش بالقواعد الناظمة للأجر.ـ انتهاء خدمة المستخدم بالتسريح الصحي قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة يوجب معالجة طلبه المتعلق بضم خدمة سابقة في ضوء أحكام قانون التأمين والمعاشات الذي كان ـ قبل التسريح ـ داخلا في شموله.ـ مضي مدن سنتين من تاريخ الاخطار بتخصيص المعاش بصفة نهائية، يجعل من غير الجائز المنازعة في قيمته.