(القرار (179/1) في الطعن (981) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 123 في عام 1994)

ـ دعوى اعتراض الغير على حكم قضت دائرة فحص الطعون بتصديقه ـ مرجع النظر فيها.ـ تقديم دعوى اعتراض الغير على حكم كانت دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى تصديقه، إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.