(القرار (29/1) في الطعن (920) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 134 في عام 1994)

ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.