(القرار (785/2) في الطعن (350) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 137 في عام 1994)

ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار إنهاء خدمة العامل لبلوغ السن.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار إنهاء خدمة العامل لبلوغه السن القانونية.