(القرار (682/2) في الطعن (827) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 145 في عام 1994)

ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تسوية وضع العامل.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.