(القرار (37/2) في الطعن (392) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 147 في عام 1994)

ـ دعوى إلغاء ـ طعن بالقرار المعدل للتسوية.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بالقرار المعدل لتسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.