(القرار (272/2) في الطعن (99) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 149 في عام 1994)

ـ دعوى إلغاء ـ طعن بالقرار الساحب للتسوية.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار الساحب لتسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.