Call us now:
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بالقرار الساحب للتسوية.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار الساحب لتسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بالقرار الساحب للتسوية.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار الساحب لتسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.