Call us now:
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تصحيح أجر العامل ـ عامل مؤقت ـ تثبيت.ـ الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار المتضمن تصحيح أجر العامل، تعتبر من دعاوى الإلغاء.ـ تثبيت العمال المؤقتين هو أمر جوازي متروك تقديره للإدارة.
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تصحيح أجر العامل ـ عامل مؤقت ـ تثبيت.ـ الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار المتضمن تصحيح أجر العامل، تعتبر من دعاوى الإلغاء.ـ تثبيت العمال المؤقتين هو أمر جوازي متروك تقديره للإدارة.