(القرار (798/2) في الطعن (923) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 159 في عام 1994)

ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار اعتبار فترة المعالجة الصحيحة إجازة بلا راتب.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار فترة معالجة العامل صحيحاً من إصابة عمل إجازة خاصة بلا أجر.