Call us now:
ـ شركات ـ الشركة العامة لإنشاء الطرق ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعديل نسبة إدعاء الحق المكتسب.النص في المرسوم /926/ لسنة 1967 على أن منح تعويض طبيعة العمل هو أمر جوازي للإدارة وتحديد الحد الأقصى لهذا التعويض فيه وترك تحديد النسبة المستحقة للإدارة، أمور تسمح للإدارة بتنظيم قواعد منح التعويض المذكور بما يتفق مع أحكامه.ولا مجال للتمسك بنسبة التعويض السابقة بدعوى الحق المكتسب.