(القرار (96/2) في الطعن (223) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 187 في عام 1994)

ـ شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ دورة تدريبية ـ أثر الوفاة على الالتزام بالخدمة.التزام السائقين المقبولين بالدورات التدريبية التي تقيمها الشركات العامة للنقل الداخلي لتأهيلهم على قيادة وسائط النقل الكبيرة بالعمل لمدة ثلاث سنوات بعد تخرجهم تحت طائلة تغريمهم ثلاثة أمثال ما تقاضوه من تعويضات وما أنفق عليهم من نفقات، هو التزام شخصي ينقضي بالوفاة.