(القرار (457/2) في الطعن (138) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 201 في عام 1994)

ـ عامل ـ أجر ـ استرداده.ـ دعوى إلغاء ـ استقالة حكمية ـ دعوى تسوية ـ استرداد أجر.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.ـ تعتبر من دعاوى التسوية الدعوى التي تقوم على المنازعة بشأن الرواتب المدفوعة للعامل.ـ عدم قيام الإدارة بإسناد أي عمل للعامل خلال الفترة التي سبقت صدور القرار باعتباره بحكم المستقيل، لا يسمح لها باسترداد الأجور التي أديت إليه خلالها.