(القرار (730/2) في الطعن (15) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 205 في عام 1994)

ـ عامل ـ أجر عن فترة بقاء خارج العمل.استقر الاجتهاد على أن العامل لا يستحق كامل أجوره عن فترة بقائه خارج العمل بسبب من الإدارة التي يعمل لديها وإنما يستحق تعويضاً جزافياً تقدره المحكمة حسب ظروف كل قضية.