(القرار (614/2) في الطعن (736) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 208 في عام 1994)

ـ عامل ـ أجر ـ زيادة ال م.ت /10/ لسنة 1962 ـ حكمان جماعي وفردي ـ قانون العمل الموحد ـ مدى جواز الرجوع لأحكامه بالنسبة للعاملين في الدولة.ـ قضت المادة /171/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بأن يعود أمر النظر في كل ما لم يرد عليه النص فيه إلى أحكام قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته.وعليه فلم يعد ثمة من مجال لإرجاع مطالب العامل إلى قانون العمل الموحد.ـ استفادة العامل من زيادة المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 تنفيذاً لحكم جماعي صادر لصالح نقابته، يغلق أمامه باب المطالبة بإفادته من الزيادة المقررة له بحكم فردي.