Call us now:
ـ عامل ـ أجر ـ زيادة م.ت /10/ لسنة 1962 ـ مداها ـ سقوط الترفيع.ـ إنه وإن كان لا وجه لتخصيص الإفادة بالزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 بالفترة السابقة لتاريخ الدعوى بها، إلا أنه لا محل للحكم بعدم تأثرها بسقوط الترفيع.