(القرار (80/2) في الطعن (146) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 213 في عام 1994)

ـ عامل ـ أجر ـ حكم قضائي بالحد الأدنى ـ سقوط ترفيع.تقيد الإدارة بسقوط الترفيع أو الحدود القصوى للأجر المحددة لكل رتبة في نظام الاستخدام الذي كان نافذاً لديها في معرض تنفيذ حكم قضائي بمنح العامل الحد الأدنى للأجر، ليس فيه ما يخالف أحكام القانون.