(القرار (694/2) في الطعن (721) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 218 في عام 1994)

ـ عامل ـ استقالة ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل ـ أجر الإعادة.إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل تتم بالأجر الذي كان عليه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه الزيادات العامة التي لحقت مقداره.والإدارة ملزمة بأجر الإعادة هذا.