Call us now:
ـ عامل ـ استقالة ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل ـ أجر الإعادة.إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل تتم بالأجر الذي كان عليه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه الزيادات العامة التي لحقت مقداره.والإدارة ملزمة بأجر الإعادة هذا.