Call us now:
ـ عامل ـ استقالة ـ قبولها بعد سحب الطلب.ـ فترة البقاء خارج الوظيفة بسبب من الإدارة ـ توصيفها.ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار قبول الاستقالة.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار قبول استقالة العامل.ـ المادة /135/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة أعطت الحق للعامل في سحب طلب استقالته قبل انقضاء مدة ستين يوماً على تاريخ تقديم طلب الاستقالة وقبل صدور الصك بقبولها.ـ ويعتبر مخالفاً لأحكام القانون، الصك الصادر بقبول الاستقالة بعد تقديم طلب سحبها خلال المدة المذكورة.ـ تعتبر فترة بقاء العالم خارج الوظيفة بسبب من الإدارة خدمة فعلية محسوبة في الترفيع والمعاش، ويستحق العامل عنها تعويضاً جزافياً نظير حرمانه من الأجور خلالها يعود تقديره إلى المحكمة.