Call us now:
ـ عامل ـ انقطاع عن العمل ـ الانقطاع الذي يعطي الحق في الأجر عن فترة البقاء خارج الوظيفة.لا يستحق العامل أجوره عن فترة بقائه خارج الوظيفة إلا إذا كان في انقطاعه عن العمل نتيجة لقرار إداري إيجابي بالفصل من العمل.وترك العامل عمله تجنباً لرضوخه لمطالبة جهة الإدارة له بالتوقيع على صك استخدام مؤقت، لا يعطيه الحق في تقاضي أجوره عن فترة بقائه خارج العمل.