Call us now:
ـ عامل ـ إيفاد بمهمة رسمية ـ نفقات علاج وأجور عمل جراحي.ـ محاكم مجلس الدولة ـ أصول تقاضي ـ تجزئة الدفوع.ـ ليس في قانون مجلس الدولة وأصول التقاضي المتبعة أمامه ما يسمح بتجزئة تقديم الدفوع وتعليقها على صدور قرارات إعدادية بالبت في الدفوع الشكلية قبل تقديم الدفوع الموضوعية.ـ النص في مرسوم إيفاد العامل الذي لا يخضع لنظام صحي يوجب على الإدارة تحمل نفقات معالجته خارج القطر، على أن الإيفاد هو بمهمة رسمية، يقصر حقوقه على نفقات الانتقال وبدل الاغتراب وتوابعه القانونية، دون نفقات العلاج وأجور العمل الجراحي.ولا تصلح الأسباب الموجبة لمرسوم الإيفاد سنداً لإلزام الدولة بصرف ما يزيد عما قضي به المرسوم المذكور.(مثال: الإشارة في الأسباب الموجبة إلى اقتراح إيفاد العامل خارج القطر لاستكمال معالجته على حساب الإدارة).