(القرار (91/2) في الطعن (73) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 252 في عام 1994)

ـ عامل ـ تأمين الإدارة على حياته ضد الوفاة الطبيعية.ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ تأمين ـ مناط استحقاق مبلغه.مناط استحقاق مبلغ التأمين هو سريان وثيقة التأمين ضمن الفترة الزمنية المحددة في تلك الوثيقة.ولا يستحق ورثة العامل المتوفى مبلغ التأمين في حال أن حصلت الوفاة في فترة زمنية غير مغطاة بوثيقة التأمين.