Call us now:
ـ عامل ـ تثبيته بحكم قضائي ـ مقتضى ذلك.ـ عامل عادي ـ شهادة ـ تصنيف بفئتها.ـ الشركة العامة للطرق ـ تعويض ورشة.ـ إن من مقتضى الحكم القضائي بتثبيت العامل أن يعتبر من العاملين الدائميين وأن يشترك عنه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.ـ حيازة العامل المعين على أساس خبرته على شهادة ما، لا يستوجب تصنيفه بفئتها.ـ منح تعويض الورشة بنسبة (125%) خاص بالذين عينوا لدى الشركة العامة للطرق كموظفين وليس كعمال مؤقتين.