(القرار (49/2) في الطعن (189) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 262 في عام 1994)

ـ عامل ـ تسببه في إصابة عامل آخر ـ حكم جزائي بالتعويض ـ مدى جواز الرجوع على الإدارة.لا مجال لرجوع العامل على الجهة العامة التي يعمل لديها بالتعويض المحكوم به جزائيا في دعوى شخصية جراء تسببه في إصابة عامل آخر.