(القرار (386/2) في الطعن (400) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 266 في عام 1994)

ـ عامل ـ تسريح صحي ـ طي القرار ـ إعادة إلى العمل ـ أجور.اكتساب قرار تسريح العامل صحياً الحصانة المانعة من الإلغاء وطيه من بعد وإعادته إلى عمله، يجعل هذا العامل في حكم المسرح المعاد إلى الخدمة، فلا يستحق أجوره عن فترة انقطاعه عن العمل.