(القرار (640/2) في الطعن (1884) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 278 في عام 1994)

ـ عامل ـ تسوية وضع ـ سريان التسوية.تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا ترتد بأثرها إلى تاريخ مباشرته العمل.