(القرار (606/2) في الطعن (244) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 288 في عام 1994)

ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ نقل إلى جهة عامة أخرى ـ نظام خاص بجهة عامة ـ مدى جواز تطبيقه على جهة عامة أخرى.ـ ليس ثمة من سند قانوني للمثابرة على منح العامل تعويض اختصاص في حال نقله إلى وظيفة عامة أخرى لا يستفيد شاغلها من التعويض المذكور.ـ لا يجوز تطبيق أنظمة خاصة بجهة عامة لدى جهة عامة أخرى.