(القرار (65/2) في الطعن (328) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 294 في عام 1994)

ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض انتقال ـ صك منحه.لا يعتبر تعويض الانتقال من قبيل تعويض طبيعة العمل. ويتوقف منح هذا التعويض على صدور قرار من الوزير المختص يحدد مقداره وأصول منحه.