(القرار (455/2) في الطعن (2161) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 310 في عام 1994)

ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء ـ صيانة آليات مباعة ـ شركة توزيع الآليات الزراعية.لا يشمل تعويض طبيعة العمل والصيانة والاعتناء المنصوص عليه في القانون /36/ لسنة 1980، من يعمل في إصلاح آليات باعتها جهة عامة لأفراد والتزمت بإصلاحها خلال فترة الضمان.مثال: عامل لدى شركة توزيع الآليات الزراعية يعمل في صيانة جرارات باعتها الشركة لأفراد خلال فترة الضمان.