(القرار (747/2) في الطعن (770) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 314 في عام 1994)

ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض مسؤولية مالية ـ مناط استحقاقه.ـ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ـ مراقب داخلي ـ محافظة على التسمية.ـ لا يعطى تعويض المسؤولية المالية إلا لمن يقوم فعلاً بالعمل الذي لحظ له هذا التعويض.ـ لا تعتبر تسمية العامل مراقباً داخلياً في دوائر وشعب الرقابة الداخلية من الأوضاع الوظيفية التي قضى قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالمحافظة عليها للمراقبين الداخليين.