(القرار (2/2) في الطعن (85) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 327 في عام 1994)

ـ عامل ـ تكليفه بعمل آخر ـ مدى تأثيره على الأجر.لا مجال لتعديل أجر العامل المحدد في صك تعيينه في حال تكليفه بعمل آخر.