(القرار (575/2) في الطعن (319) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 332 في عام 1994)

ـ عامل إدانته جزئيا ـ أثر ذلك على وضعه الوظيفي ـ محكمة مسلكية.يعتبر الوضع الوظيفي للعامل فيما يتعلق بخدمته اللاحقة لتاريخ انقطاعه عن العمل بسبب الجرم الذي أدين به معلقا على نتيجة محاكمته أمام المحكمة المسلكية.ـ تترخص جهة الإدارة في إعادته إلى عمله بانتظار صدور حكم المحكمة المسلكية.