(القرار (26/2) في الطعن (153) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 336 في عام 1994)

ـ عامل ـ إدانته جزائياً ـ أعادته إلى العمل بعد تنفيذ العقوبة ـ أجور عن مدة كف اليد ـ عفو عام ـ أثره.عدم تبرئة العامل الموقوف جزائياً، ينفي استحقاقه الأجر عن مدة كف يده.ولا أثر في هذا الصدد لتشميل الجرم الذي عوقب به بقانون العفو العام، ما دام قد أعيد إلى العمل بعد إمضائه مدة العقوبة.