(القرار (596/2) في الطعن (568) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 338 في عام 1994)

ـ عامل ـ توقيفه ـ براءته جزائياً ـ امتناع الإدارة عن إعادته إلى العمل ـ كف يد ـ أجور.ـ يعتبر العامل الموقوف مكفوف اليد حكماً خلال مدة توقيفه.ـ امتناع الإدارة عن إعادة العامل إلى عمله بعد أن تقررت براءته جزائياً ووضع نفسه تحت تصرفها، يجعل مدة وقفه عن العمل في حكم كف اليد، ويستحق عنها أجوره.ـ إعادة الإدارة العامل إلى عمله دون إحالته إلى المحكمة المسلكية نتيجة تقرير براءته جزائياً من الجرم الذي عزي إليه والمتصل بالعمل، يعطيه الحق في أجوره الموقوفة دون التعويضات.