(القرار (12/2) في الطعن (817) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 350 في عام 1994)

ـ عامل ـ توقيف عرفي ـ ترفيع عن فترة التوقيف.ـ وظيفة عامة ـ علاقة وظيفية ـ فوائد.في صدد ترفيعات العامل الدائم عن فترة توقيفه العرفي المنتهية بإخلاء سبيله دون إحالته إلى محاكمة أو دون إدانته بشيء تجب التفرقة بين المدة الواقعة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وبين المدة الواقعة بعد تاريخ نفاذه، إذ يظل الترفيع عن الأولى خاضعاً لأحكام القوانين والأنظمة والآراء والاجتهادات النافذة والمعمول بها آنذاك، في حين يستحق ـ العامل ـ الترفيعات عن المدة الثانية مهما تعددت.ـ في مجال العلاقة بين الدولة والعاملين لديها، لا مجال للحكم بالفوائد.