(القرار (274/2) في الطعن (187) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 356 في عام 1994)

ـ عامل ـ جمع بين عملين ـ جزاؤه.إنه وإن كان ارتباط العامل بعملين لدى جهتين عامتين ـ في آن معاً ـ يعرضه للمساءلة الجزائية والمسلكية في حال قيام أسبابها، إلا أنه لا يجيز استرداد ما كان تقاضاه من أجور لقاء عمل أداه فعلاً.