(القرار (734/2) في الطعن (165) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 382 في عام 1994)

ـ عامل ـ ساعات دوام ـ نقل إلى جهة عامة أخرى.نقل العامل إلى جهة عامة أخرى يجعله خاضعاً لأحكام الدوام المحدد فيها.ولا مجال ـ في هذا الصدد ـ للاحتجاج بحكم صادر بتحديد دوامه لدى الجهة العامة المنقول منها.