(القرار (412/2) في الطعن (1414) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 393 في عام 1994)

ـ عامل ـ صرفه من الخدمة ـ إعادة استخدامه ـ مدى أحقيته بالأجور عن فترة البقاء خارج الوظيفة.ـ صرف العامل من الخدمة بالاستناد لأحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو من الملاءمات الخاضعة لتقدير الإدارة بلا معقب عليها، ما لم يشب تصرفها بعيب إساءة استعمال السلطة.ـ إعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة بموافقة من رئاسة مجلس الوزراء، هو أمر جوازي للإدارة.ولا يستحق العامل المعاد إلى الخدمة أجوره عن الفترة بين تاريخ صرفه من الخدمة وتاريخ إعادته إليها.