Call us now:
ـ عامل ـ صرفه من الخدمة ـ مطالبته بالعودة إلى العمل.في ضوء أحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا مجال للنظر في طلب العامل المصروف من الخدمة المتعلق بإعادته إلى العمل.
ـ عامل ـ صرفه من الخدمة ـ مطالبته بالعودة إلى العمل.في ضوء أحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا مجال للنظر في طلب العامل المصروف من الخدمة المتعلق بإعادته إلى العمل.