Call us now:
ـ عامل ـ عقوبة مسلكية ـ تقادم المخالفة.ـ محاكم ـ محكمة البداية ـ اختصاص ـ قطع التيار الكهربائي عن العامل ـ المؤسسة العامة للكهرباء.ـ لا يسوغ لجهة الإدارة فرض عقوبة مسلكية بحق العامل عن مخالفة مسلكية مضت على ارتكابها مدة التقادم الطويل.ـ يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة النظر في النزاع الدائر بين المؤسسة العامة للكهرباء وأحد عمالها حول قطع التيار الكهربائي عن منزله.